حسن بن زين الدين العاملي

547

منتقى الجمان

عبد الجبار كلهم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 2 ) بإسناد فيه ضعف عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري . والمتن متفق إلا في قوله ( فليس عليه قضاء ) ففي الكافي ( فليس عليه شئ ) وقوله : ( وإن صح ثم مات ) ففيه : ( ثم مرض ثم مات ) . وروى الشيخ ( 3 ) بإسناده عن محمد بن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال صدق عنه ، فان له مال صدق عنه وليه . وهذه صورة المتن في كتابي الشيخ إلا أن في بعض نسخ التهذيب ( تصدق ) في الموضعين ، وقد نبه الشيخ على ما في المتن من المخالفة لما ورد من غير هذا الطريق فقال في الكتابين : ( وفي رواية محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ابن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال : صام عنه وليه ) ولم يتعرض لترجيح شئ منهما وربما يتوهم أن هذا هو الاضطراب في المتن المنافي لصحة الخبر كما تقرر في مقدمه الكتاب ، ويندفع بأن شرطه المقرر أيضا وهو تساوي الروايتين غير حاصل ، فإن المروي من طريقين أرجح ، ومع ذلك فأمارة عدم الضبط في المروي بالواحد ظاهرة في مفتتح الحديث

--> ( 6 ) - الفقيه تحت رقم 2008 . ( 7 ) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 3 . ( 8 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 9 وفي الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان تحت رقم 5 .